الشيخ عزيز الله عطاردي

33

مسند الإمام الصادق ( ع )

بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها . 38 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب . 39 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه قال نعم إن شاءت . 40 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه . 41 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له . 42 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول